Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 435

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٦ - باب اللعان
  3. الحديث الأول

المرأة أن تتلفّظ بالغضب. قال: [وظاهر] (١) هذه الرواية أنه لا يختص بالمرأة، فإنه ذكره فيها وفي الرجل، قال: فلعل هذه الموعظة عامة.

قلت: قد صرح أصحابنا بأنه يسن وعظهما، وأنه يبالغ عند الخامسة، كما قدمته.

و"بدأ" مهموز، لأنه بمعنى شرع، بخلاف ما إذا كان بمعنى ظهر، فإنه لا يهمز. وبدأ به ﵊ للتأسِّي بالقرآن، قال تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ (٢)، والدرء يقتضي [وجود] (٣) سبب العذاب عليها، وذلك بلعان الزوج.

وقوله: "إن أحدكما كاذب" هو مما غلب فيه المذكر على المؤنث. قال القاضي (٤): وفيه رد على من قال من النحاة إلى أن أحدًا لا تستعمل إلا في النفي، وعلى من قال: منهم لا تستعمل إلا في الوصف, وأنها لا توضع موضع واجب، ولا توقع موقع واحد، وأجاز هذا المبرد، وقد جاء في هذا الحديث في غير وصف ولا نفي، وبمعنى واحد، وقد قال تعالى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ (٥)، وأقرّه النووي (٦) على ذلك، ورده الفاكهي، وقال: إنه من أغرب

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 435 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.