Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 436

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٦ - باب اللعان
  3. الحديث الأول

وأعجب ما يسمع من القاضي مع براعته وحذقه، فإن الذي قاله النحاة في "أحد" التي للعموم، نحو: ما في الدار من أحد. وما جاءني من أحدٍ، ونحوهما. أما "أحد" بمعنى "واحد"، فلا خلاف في استعمالها في الإِيجاب، نحو قوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ (١)، و ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ (٢)، وهذا الحديث. وقد جمع الشاعر بين "أحد" التي للعموم والأخرى فقال:

لقد ظهرت فلا تخفى على أحد ... إلا على أحد لا يعرف القمر

فاستعمل الأولى لعمومها في النفي، والثانية: التي هي بمعنى "واحد" في الإِيجاب.

وقوله ﵊: "فهل منكما تائب؟ "، يحتمل أنه إرشاد إلى التوبة بينهما وبين الله تعالى، فإنه لم يحصل اعتراف منهما أو من أحدهما.

ويحتمل أنه إرشاد للزوج، فإنه لو راجع وأكذب نفسه كان توبة. قال القاضي (٣): وظاهر الحديث أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان. والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبة. [قال] (٤): وقال الداودي: أنه قال قبل اللعان تحذيرًا لهما منه. قال: والأول أظهر وأولى [بسياق] (٥) الكلام.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 436 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.