Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 471

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٦ - باب اللعان
  3. الحديث الرابع

الحجر" (١)، وفي "صحيح ابن حبان" (٢) من حديث ابن عمر رفعه: "الولد للفراش وبفي العاهر الأثلب"، فقال رجل: يا رسول الله ﷺ: ما الأثلب؟ قال: "الحجر". ورواه الإِمام أحمد (٣) كذلك، لكن من حديث عبد الله بن عمرو، وكذا ابن الجوزي في "جامع المسانيد" وأبعد بعضهم فقال: معناه للزاني الرجم بالحجر (٤)، ووجه بعده أن هذا في حق بعض الزناة، وهو المحصن، فلا يجري لفظ العاهر على عمومه بخلاف ما إذا حملناه على الخيبة، فإنه حينئذ على عمومه في حق كل زان، والأصل العمل بالعموم فيما تقتضيه صيغته، كيف والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه لا في رجمه.

الوجه الرابع في فوائده:

الأولى: إلحاق الولد بالفراش، سواء أكان بطريق الزوجية أو الملكية بشرط إمكان كونه منه، ومدة الإِمكان ستة أشهر من حين

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 471 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.