Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 432

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث الأول

بمعناه، وهو مضموم الباء؛ نعم من حمله -وهو ساكن الباء- على ما لا يناسب فهو غالط في الحمل على هذا المعنى، لا في اللفظ.

قلت: وهو كما (١) قال فالإِسكان على سبيل التخفيف قياس مقرر عند أئمة التصريف، كما في كُتُب ورُسُل وعُنُق وأُذُن.

ولعل الخطابي أنكر أن الأصل الإِسكان فيه، وممن صرَّح بالإِسكان إمام هذا الفن والعمدة فيه أبو عبيد القاسم بن سلام (٢)،

وحكاه أيضًا الفارابي (٣) في (ديوان الأدب)، والفارسي (٤) في (مجمع الغرائب)، وقال القرطبي (٥): رويناه به أيضًا، ونقله القاضي عياض (٦) عن الأكثرين، لكن لا نسلم له في ذلك، فإن الأكثر على الضم.

وقد فسر المصنف الخبث والخبائث كما أسلفناه عنه وأنه يريد

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 432 (SanadKitab #13769, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.