Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 31

  1. كتاب الرضاع
  2. ٦٧ - كتاب الرضاع
  3. الحديث الخامس

الثالثة: أن للمفتي الإِعراض عن المستفتي أول وهلة لعله يكف عما سأل.

[الرابعة] (١): اختلف العلماء في شهادة المرضعة وحدها بالرضاع، فقبلها ابن عباس، والحسن وإسحاق وأحمد وتحلف مع ذلك.

ولم يقبلها الشافعي وحدها، بل مع ثلاث نسوة أخر، وقبلها مالك مع أخرى، ولم يقبل أبو حنيفة فيه شهادة النساء المتمحضات من غير ذكر.

وقال الإِصطخري من الشافعية: إنما يثبت بالنساء المتمحضات، فمن قبلها وحدها أخذ بظاهر الحديث.

قال الشيخ تقي الدين (٢): ولابد فيه -مع ذلك أيضًا، إذا أجريناه على ظاهره- من قبول شهادة الأمة.

قلت: هذا على رواية المصنف، وقد سقناه عن البخاري من وجهين بلفظ: "امرأة" (٣)؛ ومن وجه ثالث، فجاءتنا [امرأة] (٤) سوداء ولا يلزم من ذلك أن تكون أمة (٥)، ومن لم يقبلها وحدها حمل الحديث على ورع دون التحريم، ويشعر به قوله ﵊: "كيف وقد قيل؟ " والورع في هذا متأكد.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 31 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.