Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 32

  1. كتاب الرضاع
  2. ٦٧ - كتاب الرضاع
  3. الحديث الخامس

أما حديث ابن عمر أنه ﵊: "سُئل ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع؟ فقال: رجل أو امرأة"، فرواه أحمد (١) في مسنده بإسناد فيه جهالة وضعف.

[الرابعة] (٢): فيه شهادة المرضعة على فعل نفسها.

وقال أصحابنا: إنها لا تقبل. وكذا إن ذكرت أجرة على الأصح للتهمة.

وقيل: يقبل في ثبوت المحرمية دون الأجرة، فإن لم تذكر أجرة، فالأصح قبول شهادتها، فإنها لم تجر لنفسها نفعًا ولم تدفع ضررًا.

وقيل: لا تقبل أيضًا كما لو قالت: أشهد أني قد ولدته.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 32 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.