Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 43

  1. كتاب القصاص
  2. ٦٨ - كتاب القصاص
  3. الحديث الأول

الدين التارك للجماعة". وفي رواية للنسائي: "وإن محصن"، وفيه: "لا يحل قتل مسلم إلا من إحدى ثلاث خصال: رجل يقتل مسلمًا متعمّدًا، ورجل يخرج من الإِسلام فيحارب الله ورسوله فيُقتل، أو يُصلب، أو يُنفى من الأرض".

ثانيها: في التعريف براويه وقد سلف في باب المواقيت.

ثالثها: في ألفاظه ومعانيه.

قوله: "لا يحل دم امرئ مسلم" هو كناية عن قتله، أي لا يحل إلا بإحدى هذه الأمور.

وقوله: "دم امرئ" فيه حذف مضاف، أي أجزاء دمه. والدم مخفف الميم على المشهور، وأصله دمى كيد ولامهما محذوفة حتى من التثنية، وجرى الدميان شاذ، وكذا يديان بيضاوان عندهم محكم لا يقاس عليه.

وامرىءٍ: يُقال فيه مر كما سلف في حديث: "إنما الأعمال بالنيات".

وقوله ﵊: "يشهد أن لا إله إلَّا الله وأني رسول الله" هو كالتفسير لقوله: " [مسلم] (١) "، وكذا: "المفارق للجماعة"، كالتفسير لقوله: "التارك لدينه". والجماعة جماعة المسلمين، وفراقهم بالردة إما بالتكفير بكلمة الكفر أو بالاعتقاد أو بالفعل، ومن خرج عنهم ببدعة أو بغى وكان الخوارج تقاتل حتى يرجع إليهم، وليس بكافر.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 43 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.