Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 44

  1. كتاب القصاص
  2. ٦٨ - كتاب القصاص
  3. الحديث الأول

و"الثيب" المراد به المحصن، كما في رواية النسائي السالفة. وهو من وطئ في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل.

و"الإِحصان": أصله المنع، وله معانٍ. هذا، وهو الموجب رجم الزاني ولا ذكر له في القرآن إلا في قوله تعالى: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ (١)، أي محصنين بالنكاح لا بالزنا وبمعنى: العفة، والحرية، والتزوج، والإِسلام، وكلها مذكورة في القرآن. والجامع لأنواع الإِحصان المنع، فكل واحد ممن ذكرنا يمنع ما ينافيه، وقد أوضحت ذلك في كتابي المسمَّى بـ: "الإِشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات".

و"الثيب": اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى. قاله أهل اللغة.

قال ابن السكيت: وذلك إذا كانت المرأة قد دخل بها، أو كان الرجل قد دخل بامرأته.

وقوله: "الزاني" قال النووي في "شرح مسلم" (٢): هو في نسخ "صحيح مسلم" بغير ياء، وهي لغة صحيحة قُرىء بها في السبع من قوله تعالى: ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (٩)﴾ (٣). قال: والأشهر في اللغة إثبات الياء.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 44 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.