Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 49

  1. كتاب القصاص
  2. ٦٨ - كتاب القصاص
  3. الحديث الأول

[سابعها] (١): أن تارك الصلاة كسلًا لا يقتل, لأنه ﵊ حصر دم المرء المسلم في هذه الثلاثة بلفظ النفي العام، والاستثناء منه لهذه الثلاثة، وهو قول المزني من أصحاب الشافعي قال: يُضرب ويُحبس حتى يصلي، وهو مشهور مذهب أبي حنيفة، واختاره الحافظ أبو الحسن علي بن المفضّل المقدسي المالكي في قصيدة له مشهورة، أنبأنا بها غير واحد عن شيخ الإِسلام تقي الدين القشيري، عن الفقيه المفتي أبي موسى هارون بن عبد الله المهراني، عنه.

خسر الذي ترك الصلاة وخابا ... وأبى معاذًا صالحًا ومآبا

إن كان يجحدها، فحسبك أنه ... أمسى بربك كافرًا مرتابا

أو كان يتركها لنوع تكاسل ... [غطى] (٢) على وجه الصواب حجابا

فالشافعي ومالك رأيا له ... إن لم يتب: حَدَّ الحسام عقابا

وأبو حنيفة قال يترك مرة ... هَمَلًا، ويحبس مرة إيجابا

والظاهر المشهور من أقواله ... تعزيره زجرًا له وعقابا

[. . .] (٣).

والرأي عندي: أن يؤدبه الإِمام ... بكل تأديب يراه صوابا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 49 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.