Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 50

  1. كتاب القصاص
  2. ٦٨ - كتاب القصاص
  3. الحديث الأول

ويكف عنه القتل طول حياته ... حتى يلاقي في المآب حسابا

فالأصل عصمته إلى أن يمتطي ... إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا

الكفر أو قتل المكافي عامدًا ... أو محصن طلب الزنا فأصابا

واستشكل إمام الحرمين قتله وقوى بعض المتأخرين إزالة الإِشكال في عدم قتله بقوله ﵊: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلَّا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة". فوقف العصمة على مجموع ما ذكر والمرتب على أشياء لا تحصل بحصول مجموعها، وينتفي بانتفاء بعضها.

قال الشيخ تقي الدين (١): وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق (٢) وهو الأمر بالقتال إلى هذه الغاية، فقد [ذهل] (٣) وسهى؛ لأنه فرَّق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه، فإن "المقاتلة" مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين.

ولا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة إباحة القتل عليها (٤) من الممتنع من فعلها إذا لم يقاتل، ولا إشكال بأن قومًا لو تركوا الصلاة [وقاتلوا عليها قوتِلوا] (٥)، [أي بدليل مناظرة عمر الصديق في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 50 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.