Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 51

  1. كتاب القصاص
  2. ٦٨ - كتاب القصاص
  3. الحديث الأول

قتال مانعي زكاة المال] (١) النظر والخلاف فيما إذا تركها إنسان من غير نَصب قتال: [هل يقال يقُتل أم لا؟] (٢) فتأمَّل الفرق بين المقاتلة على الصلاة [والقتل] (٣) عليها وأنه لا يلزم من إباحة المقاتلة عليها [إباحة القتل عليها] (٤) وإن كان أخذ هذا من لفظ آخر الحديث، وهو ترتب العصمة على فعل ذلك، فإنه يدل بمفهومه على أنها لا تترتب على فعل بعضها، [دون المجموع] (٥) هان الخطب لأنها دلالة مفهوم، والخلاف فيها معروف مشهور، وبعض من ينازعه في هذه المسألة لا يقول بدلالة المفهوم، ولو قال بها فقد يرجح عليها دلالة المنطوق في هذا الحديث.

واعلم أن قتل تارك الصلاة كسلًا وعدمه مبني على تكفيره وقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين:

أحدهما: أنه يكفر بذلك، وهو المشهور عن أحمد، وقول المحدثين وبعض المالكية، وحكاه العبدري (٦) عن منصور الفقيه من

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 51 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.