Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 103

  1. كتاب القصاص
  2. ٦٨ - كتاب القصاص
  3. الحديث السادس

عياض (١)، وقيل: يشاركها فيها الأب. وعن مالك أنها للأبوين أثلاثًا، فإن انفرد أحدهما فله وما أسلفناه هو مذهبنا ومذهب الجمهور.

رابعها: هذا كله إذا انفصل الجنين ميتًا كما أسلفته، فإن انفصل حيًا ثم مات وجب فيه كمال الدية، فإن كان ذكرًا وجب فيه مائة بعير، وإن كان أنثى فخمسون. وهذا مجمع عليه وسواء في هذا الخطأ والعمد.

وعند المالكية خلاف في إثبات القسامة فيه.

وقال أشهب: إن مات حين استهل فلا قسامة فيه، وإن خرج حيًا ثم مات ففيه القسامة. حكاه الباجي (٢) عنه [ومشهور مذهب] (٣) مالك أنه لا قود فيه وإن كان عمدًا.

[خامسها] (٤): تُعرف حياته بالحركة والعطاس والرضاع وغير ذلك مما يستيقن به حياته عند الشافعي وأبي حنيفة والثوري وأكثر الفقهاء كما حكاه عنهم ابن عبد البر (٥) قال: ومذهب مالك أن الاستهلال الصياح والبكاء دون الحركة والعطاس. وقال قتادة: لو مكثت الروح فيه ثلاثًا ما ورثته.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 103 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.