Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 104

  1. كتاب القصاص
  2. ٦٨ - كتاب القصاص
  3. الحديث السادس

وحكى الباجي (١) خلافًا في العطاس والحدث, لأن الحدث من استرخاء [المواسك] (٢).

[سادسها] (٣): متى وجبت الغرة فهي على العاقلة لا على الجاني، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين.

وقال مالك والبصريون: تجب على الجاني، وهو قول قديم للشافعي.

وقال بعض المالكية: إن تعمد فعلى الجاني وإلا فعلى العاقلة.

سابعها: يلزم الجاني الكفارة أيضًا عند الشافعي وآخرين خلافًا لمالك وأبي حنيفة.

ثامنها: يُشترط انفصال الجنين ميتًا في حياتها أو موتها، وكذا إن ظهر بلا انفصال في الأصح عندنا.

ويتفرع: على الوجهين صور محل الخوض فيهما كتب الفروع، ولو ماتت الأم ثم خرج الجنين ميتًا فعندنا يجب فيه الغرة. وقال مالك وجمهور أصحابه: لا شيء فيه. ولو ماتت الأم ولم ينفصل الولد ولم يظهر فلا غرة، لأنا لا نتيقن وجود الجنين، فلا يوجب شيئًا بالشك.

تاسعها: لو فقدت الغرة فخمسة أبعرة، وقيل: القيمة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 104 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.