Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 161

  1. كتاب الحدود
  2. ٦٩ - كتاب الحدود
  3. الحديث الثاني

الحادي بعد العشرين: الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام والشك.

الثاني بعد العشرين: استصحاب الحال في استمرار الأحكام الثابتة وإن كان يمكن زوالها في حياته ﵊ بالنسخ.

الثالث بعد العشرين: أن ما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا يملك، وقد قدمنا في الوجه السابع أنه يؤخذ منه رد المال المأخوذ في الصلح الفاسد.

قال الشيخ تقي الدين (١) وبه يتبين ضعف من اعتذر من الشافعية من بعض العقود الفاسدة، فإن المتعاوضين أذن كل منهما للآخر في التصرف في ملكه، وجعل ذلك سببًا لجواز التصرّف فإن ذلك الإذن ليس مطلقًا، وإنما هو مبني على المعاوضة الفاسدة.

الرابع بعد العشرين: أن ما يستعمل من الألفاظ في محل الاستفتاء يسامح فيه في إقامة الحد والتعزير. فإن هذا الرجل قذف المرأة بالزنا, ولم يتعرض الشارع لأمر حده بالقذف، وأعرض عن ذلك ابتداء، كذا قرره الشيخ تقي الدين (٢)، وفيه مخالفة لما أسلفناه.

الخامس بعد العشرين: عدم الجمع بين الجلد، والرجم فإنه لم يعرِّفه أنيسًا ولا أمره به.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 161 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.