Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 162

  1. كتاب الحدود
  2. ٦٩ - كتاب الحدود
  3. الحديث الثاني

السادس بعد العشرين: جواز إيجار الآدمي نفسه واستئجاره وهو لائح.

السابع بعد العشرين: الرجوع إلى كتاب الله تعالى في الأحكام إما بالنص وإما بالاستنباط كما مر.

الثامن بعد العشرين: القسم على الأمر بفعله تفخيمًا له وتعظيمًا.

التاسع بعد العشرين: الحلف من غير استحلاف.

الثلاثون: استدل به بعضهم على تأخير الحدود عند ضيق الوقت لأن الغدوّ إنما يكون في أول النهار وهو ضعيف كما قال القاضي عياض (١)، فإنه لم يثبت في الحديث إن ذلك كان في آخر النهار فأخر بعده. وقد أسلفنا أن المراد بالغدو هنا المضي والسير لا هذا.

الحادي بعد الثلاثين: أن زنا المرأة تحت زوجها لا يفسخ نكاحها ولا يوجب تفرقة بينها وبينه إذ لو كان ذلك لفعل ولو فعل لنقل. وأغرب الجوزي بضم الجيم من الشافعية فقال: إنه يفسخ وهو غريب.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 162 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.