Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 194

  1. كتاب الحدود
  2. ٦٩ - كتاب الحدود
  3. الحديث الخامس

وفي الحديث أيضًا منقبة ظاهرة لعبد الله بن سلام وحث على إظهار العلم وبيانه وتحريم كتمانه وتوبيخ مبدله ومحرفه والرجوع إلى النصوص وإقامة الدليل على الخصم من قبل نفسه والمبادرة إلى قبول الحق وتصديقه وجواز كلام بعض حاضري المجلس في أثناء كلام الحاكم، وإن لم يستدعه منه إذا ترتب عليه فائدة شرعية يفحم بها من كذب.

خاتمة: الظاهر أن رجم اليهوديين إنما كان بإقرارهما، نعم جاء في "سنن أبي داود" (١) وغيره أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها"، فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فلا إشكال (٢)، وإن كانوا كفارًا فلا اعتبار بشهادتهم ويتعين أنهما أقرا بالزنا، إلا أن يدعى خصوص ذلك بتلك الواقعة أو أنه ﵊ نفذ عليهم بما علم أنه حكم التوراة إلزامًا للحجة عليهم.

على أنه روي عن الإِمام أحمد أن شهادتهم على بعضهم مقبولة وقبل شهادتهم جماعة من التابعين وأهل الظاهر عند فقد المسلم.

وعن أحمد قبولها على المسلمين في السفر عند فقدهم.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 194 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.