Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 213

  1. كتاب الحدود
  2. ٧٠ - باب [حد] السرقة
  3. الحديث الثالث

الحديث الثالث

٣٧٢/ ٣/ ٧٠ - عن عائشة ﵂: "أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التى سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ فقالوا: من يجترىءُ عليه إلَّا أُسامة بن زيد حب رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، فكلمه أُسامة، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله: [لو كانت] (١) فاطمة بنت محمَّد سرقت لقطعت يدها" (٢).

وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلي الله عليه وسلم - بقطع يدها.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 213 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.