Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 214

  1. كتاب الحدود
  2. ٧٠ - باب [حد] السرقة
  3. الحديث الثالث

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: هذا اللفظ الأخير هو لمسلم خاصة وفي بعض ألفاظ البخاري "ضَل" بدل "أهلك" وفي رواية له "أن بني إسرائيل كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه" وفي رواية لمسلم له: "إن هذه المخزومية سرقت في غزوة الفتح"، وفي رواية له: "أنه ﵊ تلون وجهه لما كلمه أسامة في أمرها وأنه قال: يا رسول الله استغفر لي، وأنه لما كان العشي قام فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك" إلى آخره. وفيه "ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم -.

الوجه الثاني: اسم هذه المخزومية فاطمة بن الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عمرو بن مخزوم قاله ابن سعد (١). أسلمت وبايعت وهي ابنة أخي أبي سلمة عبد الله بن الأسد زوج أم سلمة، قال ابن سعد: وفي رواية أهل المدينة وغيرهم من أهل مكة أن التي سرقت فقطع يدها أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد بن هلال خرجت حجة الوداع فمرت بركب [نزول] (٢) فأخذت عيبة لهم فأتوا بها النبي - صلي الله عليه وسلم - فقطع يدها.

ثالثها: قد عرفت فيما مضى عن "صحيح مسلم" إن هذه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 214 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.