Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 215

  1. كتاب الحدود
  2. ٧٠ - باب [حد] السرقة
  3. الحديث الثالث

السرقة كانت في غزوة الفتح وعزاه ابن العطار في "شرحه" إلى "موطأ ابن وهب" وعزوه إلى ما ذكرناه أولى، وقد عرفت مما سقناه أيضًا أن المسروق كان عيبة لهم. وفي "سنن أبي داود" وكتاب "ابن عمر" أنه كان حليًا، وفي "سنن أبي داود" (١) أيضًا أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - رواه تعليقًا وأسنده ابن ماجه (٢) من طريق ابن إسحاق إلى مسعود بن الأسود وفيهما أنها عاذت بزينب، وفي مسلم أنها عاذت بأم سلمة.

الرابع: "قريش" قبيلة وهم ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة على المشهور وقيل: ولد إلياس.

وقيل: ولد مُضر [بن] (٣) نزار.

وقيل: ولد فهر بن مالك بن النضر، وفهر لقب له واسمه قريش ونسبه البيهقي إلى أكثرُ أهل العلم.

وقيل: إنه قصي بن كلاب حكاه الماوردي (٤) وغيره.

وسموا قريشًا لتقريشهم، أي: تجمعهم على أخذ الأموال، وقيل: لشدتهم، وقيل: لأنهم كانوا تجارًا والتجار يقرشون ويفتشون

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 215 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.