Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 216

  1. كتاب الحدود
  2. ٧٠ - باب [حد] السرقة
  3. الحديث الثالث

عن أموال التجارة. وحكى ابن دحية في "تنويره" في ذلك عشرين قولًا (١).

والنسبة إلى قريش: قرشي، والعباسي: قريشي، فإن أردت بقريش الحي: صرفته، وإن أردت القبيلة لم تصرفه.

الخامس: "المخزومية" نسبة إلى بني مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ويقظة وتميم وكلاب إخوة والمخزومي (٢): في غير هذا نسبة إلى مخزوم بن عمرو وإلى مخزوم بن مالك، وإلى مخزوم بن صاهلة بطن من هذيل.

السادس: في ألفاظه ومعانيه.

إنما أهمهم شأنها لما خافوا من لحوق العار الجاهلي في قطع يدها وافتضاحهم بين القبائل به وظنوا أن الشفاعة والسعي في إسقاطه يفيدان فيه، فلما أقسم ﵊ على أنه لو سرقت ابنته فاطمة لقطع يدها علموا أن ذلك حتم لا مندوحة عنه. وإنما قال: "لو سرقت فاطمة بنت محمَّد" لأن اسمها الأخرى فاطمة كما أسلفناه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 216 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.