Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 456

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث الثاني

[سلَّم] (١) الشافعي عدم العموم فيهما، وهذا مثل مقالة القرافي.

العاشر: قوله: "ونستغفر الله ﷿" قال صاحب المفهم (٢): هذا دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمر -يعني الآتي- أو لم يره مخصصًا، وحمل ما رواه على العموم. انتهى، فإن صح هذا الثاني فهو يضعف المقالة السالفة إن العموم في الذوات مطلق في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات.

قال الفاكهي: وهو قول بعض الأصوليين، والراجح عند جماعة من المحققين خلافه.

قال الشيخ تقي الدين: وهذا الاستغفار قيل: لباني الكنيف على الصفة الممنوعة [عنده] (٣)، وحملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعًا فلا يحتاج إلى الاستغفار، والأقرب أنه استغفار لنفسه أي [فالذنب] (٤) يذكر بالذنب؛ ولعل ذلك لأنه بسبب موافقته لمقتضى البناء سهوًا أو غلطًا فيتذكر وينحرف ويستغفر الله.

فإن قلت: فالغالط والساهي لم يفعل إثمًا فلا حاجة للاستغفار.

فالجواب: أن أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 456 (SanadKitab #13769, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.