Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 457

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث الثاني

يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم [التقصير] (١) إلى أنفسهم في التحفظ ابتداءً.

وقال غيره: استغفار أبي أيوب؛ لأن مذهبه تحريم الاستقبال في البنيان كما سلف، ولا يتأتى له الانحراف الكامل في قعوده إلَّا

بحسب إمكانه، فاستغفر احتياطًا، ولا يظن به أنه كان يفعل ما يعتقد تحريمه.

ومن قال: إن استغفاره لبانيها، ففيه بُعد لوجهين:

أحدهما: أن تعقيب الوصف بالفاء والعطف عليه يشعر [بالعلة] (٢) فالحكم المنع من الجلوس إلى القبلة، والوصف الانحراف المتعقب بالفاء، والعطف عليه الاستغفار.

ثانيهما: [أن الظاهر] (٣) أن المراحيض بناء الكفار في الجاهلية فكيف يجوز الاستغفار لهم؟

ويحتمل أن استغفاره لمن بناها من المسلمين جاهلًا على اعتقاده.

الحادي عشر: [في الحديث] (٤): ما كان عليه ﷺ من القيام بالبيان والإِيضاح لأمته.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 457 (SanadKitab #13769, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.