Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 257

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٢ - كتاب الأيمان والنذور
  3. الحديث الثالث

"مستدركه" من حديث ابن عمر وقال: صحيح على شرط الشيخين وللأول: أن يحمله على من اعتقد فيما حلف به من التعظيم ما يعتقد في الله تعالى.

فإن قلت: ما يصنع بقوله ﵊ للأعرابي: "أفلح وأبيه إن صدق". قلت: عنه أجوبة:

أحدها: أن هذا كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف. قاله جماعات منهم البيهقي في "سننه" (١). وقال النووي في "شرحه" (٢) إنه الجواب المرضي. قال ابن الأثير في "جامعه" (٣): وهذه اللفظة جارية في كلام العرب على ضربين: للتعظيم، وللتأكيد، والتعظيم هو المنهي عنه وأما التوكيد فلا، كقول الشاعر:

لعمر أبي الواشين لا عمرُ غيرهم ... لقد كلفتني خطة لا أُريدها

فهذا توكيد لأنه لا يريد أن يقسم بأبي الواشين. وهذا في كلامهم كثير.

الثاني: أنه على حذف مضاف، أي: ورب أبيه.

وعبارة البيهقي عنه في "سننه" (٤) يحتمل أنه كان -عليه الصلاة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 257 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.