Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 258

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٢ - كتاب الأيمان والنذور
  3. الحديث الثالث

والسلام- أضمر فيه اسم الله تعالى كأنه قال: لا ورب أبيه وغيره لا يضمر. بل يذهب فيه مذهب التعظيم لأبيه.

ثالثها: أنه قبل النهي قاله البيهقي (١) والماوردي (٢) وغيرهما. وسمعت شيخنا يجيب بجوابين آخرين:

أحدهما: أنه يحتمل أن يكون الحديث "أفلح والله" فقصَّر الكاتب اللامين فصارت "وأبيه".

ثانيهما: خصوصية ذلك بالشارع دون غيره وهذه دعوى لا برهان عليها. وأغرب القرافي ﵀ حيث قال: هذه اللفظة وهي "وأبيه" اختلف في صحتها فإنها ليست في "الموطأ" وإنما فيها أفلح إن صدق، وهذا عجيب، فالزيادة بأبيه لا شك في صحتها ولا مرية.

فإن قلت: فقد وقع في القرآن العظيم القسم بغيره تعالى كالشمس، والعاديات والضحى والليل وغير ذلك.

قلت: عنه جوابان:

أحدهما: أنه على حذف مضاف أيضًا كما سلف في الحديث.

ثانيهما: أن الله تعالى يقسم بما شاء للتنبيه على شرفه [فإنه المتصرف في ملكه كيف شاء] (٣) ونحن لا نتصرف إلَّا كما أذن لنا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 258 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.