Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 259

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٢ - كتاب الأيمان والنذور
  3. الحديث الثالث

وقد أبلغنا نبيه ﵊، فقال: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت.

تنبيهات:

أحدها: يكره أيضًا أن يحلف بغير الله تعالى.

قال الماوردي من أصحابنا: ولا يجوز أن يحلف أحد بطلاق ولا عتاق ولا نذر لأنها تخرج عن حكم اليمين إلى إيقاع فرقة وإلزام عزم، قال: وإذا حلّف الحاكم بذلك عزله الإِمام لجهله.

ثانيها: الحلف بالأمانة أشد كراهة من غيره. وفي سنن أبي داود (١) من حديث بريدة رفعه: "من حلف بالأمانة فليس منا" "وكان عمر ﵁ ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي" رواه أحمد في كتاب "الزهد" له.

ثالثها: لو خالف وحلف بغيره كالنبي والكعبة وغيرها من المخلوقات لم ينعقد يمينه، وقال أحمد: تنعقد بالنبي لأنه أحد

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 259 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.