Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 265

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٢ - كتاب الأيمان والنذور
  3. الحديث الرابع

وقوله: "على سبعين امرأة" هو إحدى الروايات من قدر ذلك.

وفي أخرى في مسلم "كان له ستون امرأة فقال: لأطوفن عليهن الليلة"، وفي أخرى له: "على تسعين امرأة". وفي كتاب النكاح من البخاري "مائة امرأة". وجاء في رواية أخرى: "على تسع وتسعين" ولا منافاة بين هذه الروايات لأنه ليس في ذكر القليل نفي الكثير وهو من مفهوم العدد ولا يعمل به جمهور أهل الأصول.

وقوله: "تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله". هذا قاله على سبيل التمني للخير وجزم بذلك لغلبة رجائه وقصد به الآخرة والجهاد في سبيل الله تعالى لا لعرض الدنيا. قال بعض المتكلمين: نبه ﵊ في هذا الحديث على آفة التمني والإعراض عن التسليم [والتفويض] (١) قال: ومن آفته نسيانه الاستثناء ليمضي فيه القدر السابق.

و"الغلام" سلف الكلام فيه لغة. على الحديث الرابع من باب الاستطابة، والمراد هنا الشاب المطيق للقتال.

وقوله: " [قيل له:] (٢) قل إن شاء الله". يعني: قاله له الملك كما سلف من كلام المصنف وهو مصرح به في "صحيح البخاري" في نفس الحديث وهذا لفظه، "فقال له الملك: قل إن شاء الله فلم يقل ونسي" ذكره في أثناء النكاح (٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 265 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.