Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 266

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٢ - كتاب الأيمان والنذور
  3. الحديث الرابع

وفي "صحيح مسلم": "فقال له صاحبه: أو الملك". وهو شك من أحد رواته، وفي رواية له: "فقال له صاحبه"، بالجزم من غير تردد. قال القرطبي (١): فإن كان صاحبه فيعني به وزيره من الإِنس أو من الجن، وإن كان الملك فهو الذي كان يأتيه بالوحي. قال: وقد أبعد من قال: هو خاطره.

وقال النووي (٢): قيل المراد بصاحبه الملك وهو الظاهر من لفظه وقيل: القرين، وقيل: صاحب له آدمي.

وقوله: "فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل". قال القاضي عياض (٣): قد فسر في الحديث الآخر بقوله: "فنسي"، وقيل: صرف عن الاستثناء ليتم سابق حكمه تعالى. وقيل: هو على التقديم والتأخير، والتقدير: فلم يقل إن شاء الله فقيل له: قل إن شاء الله.

وقوله: "فلم يقل"، أي بلسانه لا أنه غفل عن التفويض إلى الله بقلبه فإنه لا يليق بمنصب النبوة.

قال القرطبي (٤): وهذا كما اتفق لنبينا محمَّد -عليه أفضل الصلاة والسلام- لما سئل عن الروح، والخضر، وذي القرنين، فوعدهم أن يأتي بالجواب غدًا، جازمًا بما عنده من معرفته بالله لكنه ذهل عن النطق بالمشيئة لا عن التفويض فاتفق أن تأخر الوحي عنه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 266 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.