Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 272

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٢ - كتاب الأيمان والنذور
  3. الحديث الرابع

الله وامتثالًا للآية السالفة لا على قصد معنى التعليق. وهذا لا يرفع حكم اليمين (١).

الحكم الخامس: أن الاستثناء لا يكون إلَّا باللفظ ولا تكفي فيه النية لقوله ﵊: "لو قال إن شاء الله لم يحنث" وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة.

وحكي عن بعض المالكية أن قياس قول مالك إن اليمين تنعقد بالنية صحة الاستثناء بالنية من غير لفظ، وتبع بعضهم ذلك وفرق بأن اليمين خروج من الإِباحة إلى الحرمة فيكفي فيها أيسر الأسباب بخلاف الاستثناء فلا يكفي فيه إلا أقواها.

السادس: إن الكناية في اليمين مع النية، فالصريح في حكم اليمين, لأنه ﵊ حكى عن سليمان ﵇ أنه قال: "لأطوفن" وليس فيه التصريح باسم الله تعالى، لكنه مقدر، لأجل اللام الداخلة على قوله: "لأطوفن" فإن كان قد قيل بذلك وأن اليمين ينعقد بمثله فالحديث حجة لمن قاله, وإن لم يكن فيحتاج إلى تأويله وتقدير اللفظ باسم الله تعالى صريحًا في المحكي وإن كان ساقطًا في الحكاية، وهذا ليس بممتنع في الحكاية. فإن من قال: "والله لأطوفن" فقد قال: "لأطوفن" فإن اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد (٢).

السابع: إذا تقرر ذلك فلا صراحة في الحديث على مقسم به

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 272 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.