Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 273

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٢ - كتاب الأيمان والنذور
  3. الحديث الرابع

معين، فقد يستدل به عن قال: أحلف أو أشهد وما أشبه ذلك أنه يمين إذا نواه وهو مذهب مالك.

وقال أبو حنيفة: ويمين مطلقًا.

وقال الشافعي: لا مطلقًا.

الثامن: جواز الإِخبار عن الشيء ووقوعه في المستقبل، بناءً على الظن، فإن هذا الإِخبار -أعني قول سليمان ﵊ تلد كل امرأة منهن غلامًا- فلا يجوز أن يكون عن وحي، وإلَّا لوجب وقوع مخبره.

وأجاز أصحابنا الحلف على الظن في الماضي [وقالوا: يجوز أن يحلف على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته وجوزوا العمل به واعتماده. وذكر بعضهم أضعف من هذا وأجاز العمل بالقرينة وإن كانت ضعيفة وذكره بعض المالكية احتمالًا.

التاسع: قد يؤخذ منه ثبوت حكم الاستثناء وإن لم ينو من أول اللفظ, لأن الملك قال له: "قل إن شاء الله" عند فراغه من اليمين، فلو لم يثبت حكمه لما أفاد قوله.

قال الشيخ تقي الدين (١): لكن يمكن أن يجعل ذلك تأدبًا لا لرفع اليمين، فلا يكون فيه حجة، وأقوى من ذلك في الدلالة قوله ﵊: "لو قال إن شاء الله, لم يحنث" مع احتماله للتأويل. وصحح أصحابنا أنه لابد من نية الاستثناء قبل فراغ اليمين

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 273 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.