Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 467

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث الثالث

[رقأت] (١) بالهمز أجود.

الثالث: حفصة: هي أخته شقيقته أم المؤمنين ﵂، وسيأتي التعريف بها في باب فضل الجماعة حيث ذكرها المصنف

هناك، إن شاء الله.

الرابع: اطِّلاع ابن عمر ﵁ لم يكن تحسسًا وإنما كان اتفاقًا من غير قصد ولم ير إلَّا أعاليه فقط.

قال القاضي عياض: ويحتمل أن يكون عن قصد للتعلم مع أمنه من الاطلاع على ما لا يجوز له الاطلاع عليه.

قلت: يبعده رواية البخاري (٢): "ارتقيت فوق [بيت] (٣) حفصة لبعض حاجتي".

الخامس: جاء في رواية الصحيحين: "فرأيته قاعدًا على لبنتين". قال القاضي عياض: يحتمل أن تكونا مبنيتين، فتكون فيه حجة لمن قال أنه لا يتكلف الانحراف في الكنف المبنية إلى القبلة، خلافًا لما ذهب إليه أبو أيوب كما مضى في الحديث قبله.

قلت: وفي رواية صحيحة لابن حزم (٤): "رأيته يقضي حاجته

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 467 (SanadKitab #13769, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.