Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 9

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٤ - باب القضاء
  3. الحديث الأول

الحديث الأول

٣٨٧/ ١/ ٧٤ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (١)، وفي لفظ: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد".

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: هذا اللفظ الأخير عزاه النووي في "أربعينه" (٢) إلى مسلم خاصة، وصرح عبد الحق في "جمعه بين الصحيحين" بأن البخاري لم يخرجه، فإنه لما ذكره عن مسلم باللفظين قال: أخرج البخاري اللفظ الأول: "من أحدث في أمرنا هذا"، أي: دون الثاني، لكن البخاري ذكره معلقًا في أواخر "صحيحه"، في أثناء كتاب الاعتصام، [بالكتاب] (٣)، فقال: (باب: إذا اجتهد العامل، أو الحاكم فأخطأ خلاف الصواب من غير علم، فحكمه مردود،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 9 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.