Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 10

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٤ - باب القضاء
  3. الحديث الأول

لقول النبي - صلي الله عليه وسلم -: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" هذا لفظه، وذكره في أثناء الصلح باللفظ الأول سندًا، وترجم عليه إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود (١).

ثانيها: وجه مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب أن القضاء في المحاكمات لا ينحصر فما كان منها على قانون الشرع فهو المقبول، وما كان منها على خلافه فهو مردود.

ثالثها: هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإِسلام أو نصفه أو ثلثه على ما ذكر فيه، لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام التي لا تنحصر، فإنه صريح في رَدِّ كلِّ البدع والمخترعات في الدين فهو إذن قاعدة عظيمة من قواعد وجوامع كلمه، فينبغي أن يعتني بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به.

رابعها: معنى الحديث من اخترع في الشرع ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يعمل به، ولا يلتفت إليه، "ورد" معناه مردود فهو من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول كأنه قال فهو باطل غير معتد به.

خامسها: في اللفظ الثاني زيادة على الأول، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين ببدعة سُبِقَ إليها فإذا احْتُجَّ عليه باللفظ الأول يقول: أنا ما أحدثت شيئًا. فيُحتج عليه بالثاني الذي فيه التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل أو سُبق بإحداثها.

سادسها: في بعض فوائده.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 10 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.