Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 51

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٤ - باب القضاء
  3. الحديث الخامس

صورة جزئية، وتكلموا فيها منثورة، لا يحصل منها ضابط كلي، فليس يبعد أن يسلك في ذلك ما أشرنا إليه في الكبائر، وهو أن تقاس المصالح في طرف الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلها، والمفاسد في طرف العدم بالمفاسد التي حرمت لأجلها.

الخامسة: أن عقوق الوالدين أكبر الكبائر، ولا شك في عظم مفسدته لعظم حق الوالدين.

السادسة: تحريم الإِشراك بالله تعالى وهو كفر بالإِجماع.

السابعة: انقسام الكبائر إلى كفر وغيره.

الثامنة: الاهتمام بذكر الشيء للتنبيه على وعيه ومنعه.

التاسعة: تحريم شهادة الزور في معناها كل ما كان زورًا من لبس وشبع وتعاطي أمرٍ ليس هو له أهلًا.

العاشرة: التحريض على مجانبة الذنوب.

[الحادية عشرة] (١): الشفقة على الكبار من أهل العلم والدين وتمني عدم غضبهم.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 51 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.