Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 52

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٤ - باب القضاء
  3. الحديث السادس

الحديث السادس

٣٩٢/ ٦/ ٧٤ - عن ابن عباس ﵄: أن [رسول الله] (١) ﷺ قال: "لو يُعطَى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماءَ رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (٢).

هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد أحكام الشرع، ولا يضر كونه روي موقوفًا، فإن الراوي قد ينشط فيرفع، وقول الأصيلي: إنه لا يصح رفعه إنما هو من قول ابن عباس، كذا رواه أيوب ونافع الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مردود عليه، فقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما مرفوعًا وكذا أرباب السنن، وقد رفعه نافع عن عمر الجمحي أيضًا، كما رواه أبو داود والترمذي وقال: إنه

حديث حسن صحيح. ثم الكلام عليه بعد ذلك من وجوه:

أحدها: اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ مسلم، ولفظ

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 52 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.