Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 96

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٥ - باب الأطعمة
  3. الحديث الخامس

قلت: هو من تفقهات الصحابة، فإن أناسًا منهم قالوا: إنما نهى عنها لاْنها لم تخمس، كما سيأتي مثله من حديث رافع بن خديج في الباب الآتي في الإِبل والغنم (١).

وقال آخرون: نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة، كما سلف هناك بزيادة عليه.

الخامس: في أحكامه:

الأول: جواز ذبح الحيوان أو نحره للحاجة بشرط جواز أكله.

الثاني: أنه ينبغي لأمير الجيش إذا فعل فيه شيء على خلاف الشرع أن يأمر ناديه أن ينادي بإتلافه والمنع من تعاطيه. وقد كانت

للنبي ﷺ في مثل هذا حالة أخرى، وهي جمعهم فيخطب، ويذكر ما يحتاجون إليه فيها.

الثالث: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية وإن قلت، وقد سلف ما فيه، قال الشيخ تقي الدين (٢): وهذا الحديث يشتمل على لفظ

التحريم، وهو أولى من لفظ النهي، وتبعه ابن العطار على ذلك، والحديث إنما فيه عدم الأكل من لحمها، وهو دال على ذلك، نعم

حديث أبي ثعلبة الآتي يشتمل على لفظ التحريم كما ستعلمه.

الرابع: إكفاء القدور المطبوخة بها، وقد روى مسلم في صحيحه أهريقوها واكسروها قال "رجل" أو نهريقها ونغسلها قال:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 96 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.