Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 97

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٥ - باب الأطعمة
  3. الحديث الخامس

أو ذاك" (١) وهذا تصريح بنجاستها وتحريمها، ويؤيده الرواية الاخرى في مسلم: "فإنها رجس"، وفي أخرى: "رجس أو نجس"، وفيه جواز غسل ما أصابنه النجاسة, لأن الذكاة فيما لا يحل لا يفيد طهارة عند الأكثرين، وأن الإِناء النجس يطهر بغسله مرة واحدة، ولا يحتاج إلى سبع إذا كانت غير نجاسة الكلب والخنزير، وما تولد من أحدهما. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور.

وعند أحمد يجب غسله سبعًا في الجميع على أشهر الروايتين عنه.

وموضع الدلالة أنه ﵊ أطلق الأمر بالغسل، ويصدق ذلك على مرة واحدة ولو وجبت الزيادة لبينها، فإن في المخاطبين قريب العهد بالإِسلام ومَنْ في معناه ممن لا يفهم من الأمر بالغسل إلَّا مقتضاه عند الإِطلاق، وهو مرة.

وأما أمره ﵊ أولًا بكسرها فيحتمل أنه كان بوحي أو باجتهاد، ثم نسخ وتعين الغسل، ولا يجوز اليوم الكسر، لأنه إتلاف مال.

وقال القرطبي (٢): كان الأمر بكسرها إنما صدر منه بناء على أن هذه القدور لا يُنتفع بها مطلقًا، وأن الغسل لا يؤثر فيها لما

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 97 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.