Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 107

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٥ - باب الأطعمة
  3. الحديث السابع

أمر خالدًا على أكله مع العلم به وتقريره أحد الطرق الشرعية مع قوله: "إنه ليس بحرام" (١)، وفي رواية أخرى في الصحيح: "كلوا

فإنه حلال" (٢)، وقد قام الإِجماع على ذلك، وعلى أنه ليس بمكروه، وما حكاه القاضي عياض (٣) عن قوم أنهم حرموا، وكذا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وما حكاه ابن المنذر عن علي لا يصح عنهم، وإن صح فهم محجوجون بالنصوص وإجماع من قبلهم (٤).

وأما حديث إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد الحضرمي، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل: "نهى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن أكل الضب" (٥)، فلا يصح أن يكون معارضًا لهذا الحديث الصحيح، على أن الخطابي (٦)

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 107 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.