Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 155

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٦ - باب الصيد
  3. الحديث الثالث

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: أصح الأسانيد كلها [] (١) الزهري. عن سالم عن أبيه. مات سنة ست ومائة في عقب ذي الحجة،

وقيل: سنة خمس, وقيل: ثمان وقد شاخ وصلَّى عليه [(٢)] هشام [بن] (٣) عبد الملك في حجته التي حج، ولم يحج في ولايته غيرها.

فائدة: سالم بن عبد الله في الرواة ثمانية، كما أوضحتهم في رجال هذا الكتاب، فسارع إليه.

الوجه الثالث: في ألفاظه:

قوله: "قال سالم وكان أبو هريرة [يقول] (٤): أو كلب حرث: وكان صاحب حرث. قال: العلماء ليس هذا توهينًا لرواية أبي هريرة ولا شكًّا فيها، [بل] (٥) معناه. أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقته. والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما

لا يتقنه غيره، ويعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره. وقد ذكر مسلم هذه الزيادة وهي اتخاذه للزرع من رواية جماعة، من الصحابة ابن المغفل وسفيان بن أبي زهير وأبي الحكم واسمه عبد الرحمن بن أبي أنعم البجلي عن ابن عمر فلم يتفرد بها أبو هريرة إذن، ولو

انفرد بها لكانت مقبرلة مرضية مكرمة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 155 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.