Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 156

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٦ - باب الصيد
  3. الحديث الثالث

"والاقتناء" الاتخاذ.

"والقيراط" عبارة عن جزء معلوم عند الرب تعالى. فقيل: ينقص من ماضي عمله وقيل: من مستقبله. حكاه الروياني من الشافعية في "بحره".

قال: واختلفوا في محل نقصان القيراطين، فقيل: قيراط من عمل النهار وآخر من الليل.

وقيل: قيراط من عمل الفرض والآخر من النفل.

وقوله: "نقص من أجره كل يوم قيراطان"، كذا جاء في روايات، وجاء في آخر "قيراط"، وفي الجمع بينهما أوجه.

أحدهما: أن ذلك النوعين من الكلاب أحدها أشد ضررًا.

ثانيها: في زمنين فذكر القيراط، ثم زاد التغليظ، فذكر قيراطين.

ثالثها: أن ذلك يختلف باختلاف المواضع، فالقيراطان في المدينة خاصة لزيادة فضلها، والقيراط في غيرها. أو الأول في القرى والثاني في البراري.

وظاهر الحديث بل صريحه أن النقصان في الآخرة خاصة، فلا ينبغي [إذن أن يستدل به على أن السيئات تحبط الحسنات، وهو قول خلاف أهل السنة، لا في] (١) نفس العمل، فإنه قد وجد واستقر، ويحتمل أن تكون العقوبة بعدم التوفيق للعمل، بمقدار قيراط ما كان

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 156 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.