Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 183

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٧ - باب الأضاحي

الثالث: استجاب تعداد الأضحية، فإنه ﵊ ضحى بكبشين حتى قال أصحابنا: سبع شياه أفضل من بعير, لأن الدم المراق أكثرُ، والقربة تزيد بحسبه.

الرابع: استحباب الأضحية بالأقرن، وقام الإِجماع على جوازها بالأجم، الذي لم يخلق له قرنان. واختلفوا في مكسور القرن، فجوزه الشافعي وأبو حنيفة والجمهور، سواء يدمي أم لا، وكرهه مالك إذا كان يدمي، وجعله عيبًا (١).

الخامس: استحباب أحسنها وأكملها واختيار ذلك لها، وهو مجمع عليه وعلى عدم إجزاء المعيبة منها بالعيوب الأربعة الثابتة في الحديث الصحيح (٢) في السنن الأربعة من حديث البراء ﵁، وهي "المرض والعجف والعَوَرُ والعرج البين" وكذا ما كان في معناها (٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 183 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.