Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 184

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٧ - باب الأضاحي

السادس: استحباب استحسان لون الأضحية، وهو مجمع عليه، وقد قال صاحب "المهذب" (١) والرافعي من أصحابنا: أفضلها البيضاء ثم [العفراء] (٢) وهي التي لا يصفو بياضها ثم السوداء، وفي "صحيح الحاكم" (٣) من حديث أبي هريرة رفعه "دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوين"، ورأي الإِمام أن أفضلية البياض تعبدًا، ومنهم من ادعى أنها أحسن منظر أو أطيب لحمًا. وأبدل صاحب "التنبيه" العفراء بالصفراء، وأدخل ابن الصباغ بين العفراء والسوداء البلقاء، وكذا النووي في "شرح المهذب" (٤)

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 184 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.