Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 185

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٧ - باب الأضاحي

زاد الماوردي (١): الحمراء بين الصفراء والبلقاء. قال: إلا أنَّ لحم السوداء أطيب. قال: وحكى ابن قتيبة أن مداومة أكل [لحوم] (٢) [السود] (٣) يحدث موت الفجأة، قال الماوردي: فإن اجتمع حسن المنظر مع طيب اللحم فهو أفضل، وإن افترقا كان طيب المخبر، [أحسن] (٤) من حسن النظر.

ونقل النووي في "شرح مسلم" (٥) عن الأصحاب ذكر الصفراء بين البيضاء والغبراء، وبعد الغبراء البلقاء ثم السوداء.

السابع: استحباب تولي الإِنسان ذبح أضحيته بنفسه، ولا يوكل فيها إلَّا لتعذر وحينئذٍ يستحب أن يشهد ذبحها، وإن استناب فيها مسلمًا جاز، وإن استناب كتابيًّا كره كراهة تنزيه، وأجزأه، ووقعت الضحية عن الموكل. وبهذا قال الشافعي والعلماء كافة إلَّا مالكًا في إحدى الروايتين عنه، فإنه لم يجوزها، ويجوز أن يستنيب صبيًّا وامرأة حائضًا، لكن يكره توكيل الصبي لا الحائض على الأصح من رواية "الروضة" (٦) , لأنه لم يصح فيه نهي، والأولى أن يوكل مسلمًا فقيهًا بباب الذبائح والضحايا, لأنه أعرف بشروطها وسننها، والحائض أولى من الصبي، والصبي أولى من الكتابي.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 185 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.