Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 258

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٩ - باب اللباس
  3. الحديث الخامس

لها إن وجدت الذهب، فإن لم تجده فلتصفره بزعفران وشبهه لما فيه من تشبه النساء بالرجال، وهو حرام، وهو باطل، لا أصل له.

السابع: واستحباب جعل فص الخاتم في باطن الكف للاتباع، وقد عمل السلف به وبالظاهر أيضًا، ومنهم ابن عباس (١)، لكن الباطن أفضل للاتباع.

الثامن: الحلف من غير إستحلاف عند إرادة تقرير الأحكام وتأكيدها.

التاسع: استدل بهذا الحديث الأصوليون على مسألة التأسي بأفعاله ﵊، فإن الناس نبذوا خواتيمهم، لما رأوه نبذ خاتمه، قال الشيخ تقي الدين (٢): وهذا لا يقوى عندي في جميع الصور التي تمكن في هذه المسألة، فإن الأفعال التي تطلب التأسي فيها على قسمين:

أحدهما: ما كان الأصل أن يمتنع لولا التأسي لقيام المانع منه، فهذا يقوي الاستدلال به في محله.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 258 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.