Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 259

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٩ - باب اللباس
  3. الحديث الخامس

والثاني: ما [لا] (١) [يمنع] (٢) فعله، لولا التأسي، كما نحن فيه، فإن أقصى ما في الباب أن يكون لبسه حرام على الشارع، دون الأمة، ولا يمتنع حينئذٍ، أن يطرحه من أُبيح له لبسه، فمن أرإد أن يستدل بمثل هذا على التأسي فيما الأصل منعه -لولا التأسي- فلم يفعل جيدًا، [(٣)]، لما ذكرته من الفرق الواقع.

[العاشر] (٤): التختم في اليد اليمنى ولا يقال: إنه منسوخ لكونه رمى به؛ لأن الرمي نسخ بجواز لبسه لكونه ذهبًا، لا لكون التختم في اليمين بغير الذهب لا يسوغ، فالمنسوخ الحكم، لا وصف الحكم، وقد ثبت في الصحيح أنه ﵊ تختم في اليمين (٥) واليسار (٦) في الخنصر، ونهى عن التختم في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 259 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.