Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 260

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٩ - باب اللباس
  3. الحديث الخامس

الوسطى والتي تليها يعني السبابة، كما جاء في رواية أخرى (١).

وأجمع المسلمون: على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر [وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع.

والحكمة في كونه في الخنصر:] (٢) أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد كونه طرفًا، ولكونه لا يشغل اليد على تناوله من اشتغالها بخلاف غير الخنصر، ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها كراهة تنزيه للنهي السالف ولا يبعد القول بالتحريم إذا جرت عادة النساء بذلك، وقد حكى الخوارزمي (٣) من الشافعية في "كافيه" وجهين في تحريم ذلك، حكاهما فيما إذا لبسه في غير المختصر، وقال القرطبي (٤) في "شرحه" لو تختم في البنصر لم يكن ممنوعًا،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 260 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.