Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 497

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث الخامس

قال ابن العربي: وقد كان لي خاتم [فيه] (١) منقوش محمد بن العربي فتركت الاستنجاء به إجلالًا لاسم [رسول الله -تعالى-] (٢).

قال الفاكهي: وروى الأوزاعي مثل ما وقع في العتبية.

وقال الحسن: لا بأس أن يدخل الرجل الخلاء وفي إصبعه الخاتم.

وقال النخعي: يدخل الناس الخلاء بالدراهم للضرورة، وكره ذلك مجاهد في الدراهم والخاتم قال: وهذا الذي وقع في العتبية، إنما هو بناء على أن الخاتم يحبس في الشمال وهو رواية عن أنس (٣)، والصحيح أنه ﵇ كان يتختم في يمينه، والأصح من مذهب مالك: أنه يحبسه في الشمال ولا يستنجي به، وقد صح عن مالك أنه كان لا يقرأ الحديث إلَّا على طهارة دون الفقه، وهو يناقض ما وقع في العتبية.

قلت: والأصح عند الشافعية أنه يتختم في اليمين (٤).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 497 (SanadKitab #13769, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.