Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 498

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث الخامس

السادس: قوله ﵇: "ولا يتمسح [من] (١) الخلاء بيمينه". [المسح] (٢) هنا الاستنجاء وسمي الخارج من القبل والدبر خلاء لكونه يفعل في المكان الخالي ويلازم ذلك غالبًا، ولفظ الحديث يتناول القبل والدبر، وقد أسلفنا أن الخلاء بالمد وأسلفنا أيضًا كيفية مسح القبل.

وأما الدبر: فأصح الوجهين عندنا أن كل حجر لكل مسحة وفيه عسر.

وقيل: يوزع على الجانبين والوسط وهو أسهل.

السابع: "اليمين"، فقيل: من اليمن، وقيل: من القوة قال تعالى: ﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥)﴾ (٣). وقال [نفطويه] (٤): أي لأخذنا بيمينه فمنعناه من التصرف.

وفي الصحاح (٥): أن تصغيرها يُمَيِّنٌ بالتشديد بلا هاءٍ.

وفي الجمهرة: الجمع: أيمن.

الثامن: قوله ﵇: "ولا يتنفس في الإِناء". التنفس

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 498 (SanadKitab #13769, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.