Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 309

  1. كتاب الجهاد
  2. ٨٠ - باب الجهاد
  3. الحديث السابع

خامسها: "البينة" في الأصل هي العلامة، والمراد هنا علامة توضح أنه القاتل: إما إخبار واحد، أو ظن راجح برؤية سهم القاتل أو سيفه أو نحو ذلك، بما يرجح جانبه، فيما يدعيه من استحقاق السلب.

واعلم أن السلب منسوب إلى جميع الجيش، فلا يقبل إقرار من هو في يده أنه القاتل على الباقين، إلَّا إذا كان مختصًا به [فيؤاخذ] (١) بإقراره.

سادسها: السلب هو الشيء المسلوب سمي به, لأنه يسلبه كالمخيط بمعنى المخيوط، وهو عندنا ثياب القتيل والخف وآلات الحرب: كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وكذا سوار ومنطقة وخاتم [ونفقته] (٢) معه وجنيبة تقاد معه لا حقيبة مشدودة على الفرس كما بسطته في كتب الفروع.

وعن أحمد: الفرس ليست من السلب.

سابعها: في فوائده وأحكامه.

الأول: أن السلب للقاتل، لعموم هذا الحديث، ولا ينبغي هذا أن يكون السلب للجيش أولًا ثم أعلم ﵊ أنه للقاتل مقبلًا غير مدبر.

واختلف العلماء فيه على قولين:

أحدهما: أنه يستحقه، سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 309 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.