Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 310

  1. كتاب الجهاد
  2. ٨٠ - باب الجهاد
  3. الحديث السابع

قتل قتيلًا فله سلبه، أو لم يقل ذلك، وبه قال الشافعي، والأوزاعي، والليث، والثوري، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، وابن جرير وغيرهم، قالوا: وهذا الحديث فتوى منه ﵊ وإخبار عن حكم الشرع، فلا يتوقف على قول أحد (١).

والقول الثاني: لا يستحق القاتل ذلك لمجرد القتل، وإنما هو لجميع الغانمين: كسائر الغنيمة، إلَّا أن يقول قبل القتال "من قتل قتيلًا فله سلبه" وبه قال مالك وأبو حنيفة ومن تابعهما، وحملوا الحديث على هذا، وجعلوا هذا إطلاقًا من النبي - صلي الله عليه وسلم -, وليس بفتوى وإخبار عام (٢).

واستضعف هذا: فإنه صرح في هذا الحديث في الصحيح بأنه ﵊ قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم (٣). وقال الشيخ تقي الدين (٤): هذا يتعلق بقاعدة، وهي أن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 310 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.