Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 313

  1. كتاب الجهاد
  2. ٨٠ - باب الجهاد
  3. الحديث السابع

الثاني: لعله استطاب قلب صاحبه, فتركه باختياره، وجعله للمسلمين، وكأن المقصود بذلك استطابة قلب خالد للمصلحة في إكرام الأمراء (١)، فتكون واقعة عين لا تقتضي العموم. وفي المسألة قول ثالث، أنه إن كان السلب يسيرًا فهو للقاتل، وإن كان كبيرًا خمس، وسيأتي وفي "سنن أبي داود" بإسناد جيد من حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد أنه ﵊ قضى بالسلب للقاتل، و"لم يخمس السلب" (٢)، وأخرجه أبو حاتم بن حبان في "صحيحه" عن عوف أنه ﵊ "لم يخمس السلب" (٣)، وفي صحيح مسلم بمعناه.

الثاني عشر: شرط الشافعي في استحقاقه أن يغزو بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال، والأصح أن القاتل لو كان ممن له رضخ ولا سهم له كالمرأة والصبي والعبد يستحق السلب أيضًا.

وقال مالك: لا يستحقه إلَّا القاتل.

وقال الأوزاعي والشاميون: لا يستحق [السلب] (٤) إلَّا في قتيل قتله قبل التحام [القتل] (٥) فأما من قتل في حال التحام [القتل] (٦) فلا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 313 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.